تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

[ ادراك الوقوفين أو أحدهما ]

ادراك الوقوفين أو أحدهما تقدم ان كلا من الوقوفين ( الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ) ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا اشكال والّا فله حالات : الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته . الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة . الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال . الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة والأظهر في هذه الصورة صحة حجه وإن كان الأحوط اعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج
شرح
الجمرة « 1 » والمستفاد من الحديث كفاية ادراك ما قبل الزوال بالنسبة إلى الجاهل ولا بأس بالأخذ به حسب الصناعة وتخصيص دليل التحديد بما بين الطلوعين بأن يقال إذا كان عدم الوقوف ناشيا عن الجهل يكفي الوقوف قبل الزوال .
هامش
( 1 ) الباب 21 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .