. . . . . . . . . .
شرح
القسم الأول : من أدرك الاختياري لكل واحد من الوقوفين ولا اشكال ولا كلام في تمامية حجه كما هو ظاهر واضح .
القسم الثاني : من لا يدرك شيئا من هذه الأقسام ولا اشكال ولا كلام في بطلان حجّه كما هو ظاهر واضح أيضا .
وقال في الحدائق : أجمع الأصحاب على أن من فاته الوقوفان في وقتهما فاته الحج وسقط عنه بقية أفعاله وتحلل بعمرة مفردة انتهى ، وقد تقدم من النصوص ما دل على البطلان وعلى وجوب الاتيان بالعمرة المفردة لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » ، وفي الفرض المذكور إذا بقيت استطاعته إلى السنة القادمة يجب عليه الحج وأما إذا لم تبقى استطاعته فعلى المشهور بين القوم أنه إن كان الحج مستقرا عليه يجب عليه الحج بأي نحو كان وأمّا على المسلك المنصور فلا فرق بين هذا المكلف وغيره والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
القسم الثالث : أن يدرك اضطراري عرفة واختياري المزدلفة ولا اشكال في صحة حجه في هذه الصورة فإنه قد تقدم ان من فاته اختياري عرفات عن عذر قوم مقامه اضطراريّته .
القسم الرابع : أن يدرك الاختياري في عرفة والاضطراري في المزدلفة وفي هذا القسم إذا كان عدم ادراكه لاختياري المزدلفة عن جهل يصح حجه لحديث يونس بن يعقوب « 2 » والّا يشكل الجزم بالصحة ولقائل أن يقوم مقتضى حديث
هامش
( 1 ) لاحظ ص 242 .
( 2 ) لاحظ ص 269 .