تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

[ ( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم ]

( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة ( 1 ) .
شرح
للخائف ويستفاد الجواز بالنسبة إلى النساء من حديث الأعرج ويستفاد الجواز للنساء والصبيان من حديث أبي بصير ويستفاد الجواز للنساء والضعفاء من حديث آخر لأبي بصير ويؤيد المدعي بقية النصوص الواردة في الباب وتستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز الإفاضة في الليل للمعذور . ( 1 ) لاحظ ما رواه مسمع « 1 » فان المستفاد من الحديث انّ المفيض ليلة العيد من المشعر إذا كان بسبب الجهل تجب عليه الكفارة إن قلت بأي تقريب نحكم بالصحة مع انّ مقتضى القاعدة الحكم بالبطلان حيث فرض فوت المشعر قلت حيث إنه عليه السّلام في مقام بيان الوظيفة ولم يحكم بالبطلان وقد حكم بالكفارة فيمن أفاض قبل إفاضة الناس يستفاد من الاطلاق المقامي ان حجه تام انما الكلام في أنه لو كان الجهل ناشيا عن التقصير فهل يكون مشمولا لدليل الأجزاء والعفو أم لا الانصاف أن الجزم بالشمول مشكل فانا ذكرنا في محله ان دليل الحكم الاضطراري لا يشمل مورد عروض العذر بالاختيار والمقام يكون جهله ناشيا عن عدم التعلم وقد قام الدليل على مؤاخذة المكلف على عدم تعلمه الحكم الشرعي بقوله عليه السّلام هلا تعلمت ، اللهم الا أن يقال إن المستفاد من حديث علي بن رئاب انّ الصادق عليه السّلام قال : من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى
هامش
( 1 ) لاحظ ص 262 .