[ ( مسألة 372 ) : إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة ]
( مسألة 372 ) : إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها ( 1 ) .
شرح
وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين « 1 » ولكن هل يتوقف جواز الارتفاع على ضيق الوقت كي يصدق الاضطرار فان البدل الاضطراري لا تصل النوبة إليه الّا مع عدم امكان الاتيان بالوظيفة الاختيارية أم لا أفاد الماتن ان الجواز متوقف عليه ويمكن أن يناقش فيه بأنه لم يقيد سؤال السائل بهذا القيد فمقتضى القاعدة الأخذ بالإطلاق والحكم بالجواز حتى مع عدم ضيق الوقت عن الامتثال الاختياري فان الموضوع الوارد في الدليل عنوان الضيق في المكان وهذا أعم فلاحظ .
الجهة الرابعة : في اشتراط الوقوف بقصد القربة ولا اشكال فيه ولا كلام فان الوقوف هناك من العبادات والعبادة متقومة بقصد القربة ويمكن الاستدلال عليه بالآية الشريفة فان المستفاد منها وجوب ذكر اللّه عند المشعر الحرام وهل يمكن ذكره تعالى خاليا عن القربة الا أن يقال لا تلازم بين ذكر اللّه قربة إلى اللّه وقصد القربة بالنسبة إلى الوقوف فإنه يمكن التفكيك بين الأمرين .
( 1 ) هل البيتوتة في المشعر ليلة العيد واجبة أم لا ربما يقال بأنها واجبة وما يمكن أن يستدل عليه وجهان :
الوجه الأول : التأسي وفيه انّ التأسي لا يكون واجبا الّا مع قيام دليل على وجوبه .
الوجه الثاني : جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .