تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ المزدلفة فسكت فقال أبو جعفر عليه السّلام : حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى المازمين « 2 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن حدّ جمع فقال : ما بين المأزمين إلى وادي محسّر « 3 » ومنها ما أرسله الصدوق قال : قال عليه السّلام : حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر « 4 » وربما يقال انّ المستفاد من حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة « 5 » انّ الحياض داخلة في الحدود ويرد عليه انّ المستفاد منه عدم التجاوز عنها والمستفاد من بقية النصوص تعيين الموقف فلا تنافي بين الجانبين مضافا إلى انّ المذكور في حديث الحلبي حكم التجاوز عن الحياض في الليل والكلام في المقام مرتبط بالوقوف بين الطلوعين فلا مساس بين الطرفين والحاصل انّ الموقف محدود بهذه الحدود ولا يجوز الوقوف في نفس الحدود فإنها حدود الموقف وتكون خارجة عنه نعم إذا كثر الناس وضاق الموقف يجوز الارتفاع إلى المأزمين والدليل عليه حديث سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا كثر الناس بجمع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .