[ ( مسألة 373 ) : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ]
( مسألة 373 ) : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وان ارتكب محرما ( 1 ) .
شرح
فأرسل اللّه نارا من السماء فقبضت قربان آدم « 1 » والحديث ضعيف سندا مضافا إلى عدم دلالة الخبر على المدعى ومنها مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا « 2 » بتقريب انّ المستفاد من الخبر عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر فيلزم الكون هناك بالليل وفيه انّ المرسل لا اعتبار به مضافا إلى عدم الدلالة على المدعى إذ يمكن أن وجه عدم الجواز أنه يلزم ادراك اختياري المشعر الحرام .
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :
الجهة الأولى : في أنه هل يجب الوقوف في المشعر من أول طلوع الفجر أم لا والمشهور عند القوم وجوبه من طلوع الفجر بل ادعى عليه الاجماع ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معاوية بن عمّار « 3 » بتقريب انّ المستفاد من الخبر وجوب الاصباح على طهر في الموقف لكن يشكل الاستدلال بالخبر على المدعى بأن الطهارة لا تكون شرطا للوقوف فكيف يستدل به على الوجوب وأجاب سيدنا الأستاذ قدّس سرّه عن الاشكال بأن كون الوقوف غير مشروط بالطهارة يقتضي رفع اليد
هامش
( 1 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 6 .
( 2 ) الباب 17 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) لاحظ ص 258 .