تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
في الماء « 1 » . ومنها ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال : لا ولا المحرم وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم : انكم تصفون ما لا يحل لكم « 2 » فأصل الحكم مما لا اشكال فيه وهل تختص الحرمة بالارتماس في الماء أو تعم غيره الحق هو الأول لأن الدليل وارد في الارتماس في الماء فلا وجه للتسرية ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة لانّ حرمة الارتماس ليس من باب ستر الرأس كي يختص الحكم بالرجل بل حكم للمحرم فلا فرق بينهما . ثم إنه هل يحرم ادخال الرأس في الماء أم لا ، الحق هو الثاني إذ الارتماس إما يتحقق بادخال جميع البدن في الماء وإما خصوص الرأس فلا يصدق عليه العنوان وأما حديث إسماعيل بن عبد الخالق المتقدم آنفا فلا اعتبار بسنده فلا يحرم والظاهر أن الوجه في الاشكال في السند ناش عن الاشكال في محمد بن خالد ولكن رجعنا وقلنا إن مقتضى القاعدة كون الرجل ثقة ، ثم إنه هل يجوز ستر الرأس وقت النوم لا دليل على الجواز نعم لا اشكال في انّ بعض الرأس يصير مستورا وقت النوم لكن قد تقدم انه لا دليل على حرمة ستر بعض الرأس واما ستر جميع الرأس فالظاهر حرمته لاطلاق الأدلّة بل يدل على الحرمة ما رواه الحلبي « 3 » فان الأمر بالتلبية عند الذكر وارتفاع النسيان يدل على الحرمة الا أن يقال وجوب التلبية لا يستلزم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) لاحظ ص 21 .