تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الثالثة : أنه لا فرق في الساتر بين أنواعه فلا فرق بين كونه ثوبا أو طينا أو فلزا أو غيرها فإن الميزان صدق عنوان الستر والوجه فيه اطلاق النصوص من هذه الناحية . الجهة الرابعة : في أنه هل يعمّ الحكم ما لو وضع على رأسه طبقا أو نحوه فنقول تارة يستلزم الستر جميع الرأس فلا اشكال في الحرمة واما لو لم يكن كذلك كما هو الحال في وضع الطبق على الرأس فالقاعدة تقتضي الجواز إذ تقدم آنفا ان ستر بعض الرأس غير ممنوع والمفروض ان الستر بالطبق وأمثاله لا يكون ساترا لتمام الرأس فلا وجه للحرمة . الجهة الخامسة : أنه يجوز ستر الرأس من الصداع والدليل عليه ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع « 1 » ويجوز أيضا وضع عصام القربة على الرأس والدليل عليه ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال : نعم « 2 » واسناد الصدوق إلى ابن مسلم ضعيف لكن لا نحتاج إلى النص في الحكم بالجواز إذ قد تقدم انه لا دليل على حرمة ستر بعض الرأس الّا فيما يكون الستر مقصودا بالأصالة . الفرع الثاني : أنه لا يجوز للمحرم ستر الاذنين والدليل عليه ما رواه عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب تروك الاحرام .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 22 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى