[ ( مسألة 263 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولى تركه ]
( مسألة 263 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولى تركه ( 1 ) .
شرح
قالا : لا « 1 » وقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام ان عبد الرحمن وان كان مشتركا بين عدة اشخاص ولكن المشهور الذي ينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق هو عبد الرحمن بن الحجاج الذي هو ثقة ثقة .
( 1 ) تارة يستر تمام الرأس بالعضو الآخر من البدن وأخرى يستر بعضه ببعضه أما الصورة الثانية فلا اشكال فيها إذ لم يقم دليل على حرمة ستر بعض الرأس الّا فيما يكون الداعي الستر كما تقدم وأما الصورة الأولى فما يمكن ان يقال أو قيل في تقريب الجواز وجوه :
الوجه الأول : دعوى انصراف دليل حرمة الستر عن صورة كون الساتر من أعضاء البدن وعهدة اثبات هذه الدعوى على مدعيها والانصاف انه لا وجه للانصراف ومقتضى الاطلاق عدم الفرق .
الوجه الثاني : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ولا بأس ان يستر بعض جسده ببعض « 2 » بتقريب انّ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الرأس وغيره من الأعضاء فيجوز ستر الرأس باليد مثلا ويرد عليه ان غاية ما في الباب ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق وفيه انه يلزم رفع اليد عن الاطلاق بما دل على حرمة ستر الرأس حال الاحرام .
الوجه الثالث : أنه النسبة بين دليل حرمة الستر ودليل جوازه بالعضو الآخر
هامش
( 1 ) الباب 55 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 67 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .