تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

[ ( مسألة 264 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ]

( مسألة 264 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 1 ) .
شرح
عموم من وجه فإن ما به الافتراق من ناحية حرمة الستر ما لو ستره بالثوب ونحوه وما به الافتراق من ناحية جواز الستر ببعض الأعضاء ما ستر غير الرأس ومحل الاجتماع والتعارض ما لو ستره باليد مثلا وبعد التعارض وعدم تميز الأحدث يتساقطان فتصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه البراءة فلاحظ . ( 1 ) ادعي عدم الخلاف في الحرمة وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك « 1 » . ومنها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ولا يرتمس المحرم في الماء « 2 » . ومنها ما رواه حريز أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 3 » . ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 4 » . ومنها ما أرسله حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 58 تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .