تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ ( مسألة 371 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة ]

( مسألة 371 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان : الأولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين واعمال منى يوم النحر وغيرها ويجزئ هذا في الحج على الأظهر ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه ان الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرما وفسد وقوفه . والحاصل أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية ويصح معها الحج والاحتياط حينئذ غير مشروع ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا . الثانية : ما إذا فرض العلم بالخلاف وإن اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم فإن تمكّن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتّب عليه أي محذور ولو كان المحذور مخالفته للتقية عمل بوظيفته وإلّا بدل حجه بالعمرة المفردة ولا حج له فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : أنه لو احتمل المكلف مطابقة حكم القاضي مع الواقع وإن
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 247 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى