. . . . . . . . . .
شرح
الصورة الثالثة : أن يكون عذره النسيان ولا اشكال في انّ النصوص المشار إليها تشمل النسيان لا من باب صدق الجهل عليه وأنه من مصاديق الجهل بل لصدق أنه فاته الوقوف وأيضا كون اللّه اعذر بعبده الذي ذكر في حديث الحلبي بعنوان العلة للحكم الموجودة في صورة النسيان نعم إذا كان جهله ناشيا عن التقصير كما لو كان متوجها ولم يسأل عن الحكم الشرعي فوقع في المحذور لا يكون مشمولا لدليل كونه معذورا فيكون مثله خارجا عن تحت الدليل ومقتضى القاعدة فساد حجه الا أن يقال تارة يلتفت ولا يسأل بحيث إذا سئل كان يمكنه العمل بالوظيفة الاضطرارية وهذا لا يكون مشمولا للدليل قطعا وأخرى قصر في تعلم المسائل وصار حين العمل غافلا بحيث يصدق ان عمله مستند إلى جهله أو نسيانا فيمكن أن يقال بشمول الدليل اللهم الا أن يرد عليه بأن دليل العمل الاضطراري لا يشمل الاضطراري الذي نشأ عن التقصير والاختيار مضافا إلى أنه كيف يكون معذورا والحال أنه معاقب بمقتضى خطاب هلا تعلمت ( فتأمّل ) .
الفرع الثاني : أنه لو ترك الوقوف الاضطراري عمدا فسد حجه وهذا على طبق القاعدة الأولية .