تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله « 1 » . ولكن المذكور في الحديث أنه ينحر بدنة ولم يذكر لفظ منى في الحديث . الفرع الرابع : أنه لو لم يتمكّن من الكفارة صام ثمانية عشر يوما والدليل عليه حديث ضريس وهل يلزم فيه التوالي المستفاد من حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل صوم يفرق الّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين « 2 » أنه لا يلزم فيه التوالي فإن الحديث المذكور حاكم على ما دل بظهوره على لزوم التوالي فإن دليل وجوب الصوم ظاهر في لزوم التوالي لكن ترفع اليد عن ظهوره بحديث ابن سنان . الفرع الخامس : أنه لو أفاض قبل الغروب جهلا أو نسيانا فهل تجب الكفارة عليه أم لا احتاط الماتن والحق أن يفصل بين صورة الجهل وصورة النسيان بأن يقال إن كان عن جهل تجب وإن كان عن نسيان لا تجب إذ مع الجهل لا وجه لرفع اليد عن دليل وجوب الكفارة ولا دليل على رفعها وأما في صورة النسيان فيحكم بعدم وجوبها إذ النسيان يرفع الآثار المترتبة على الفعل ، اللهم إلّا أن يقال انّ حديث عبد الصمد يقتضي رفع الكفارة في صورة الجهل أيضا « أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 3 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 246 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى