تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل « 1 » . ومنها ما رواه إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي أن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن قلت أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه « 2 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه « 3 » . فإنه قد صرّح في حديث الحلبي على أنه لو لم يدرك اختياري عرفة وكذلك فاته اضطراريه وكذا فاته الوقوف في المشعر يفسد حجه وعليه الحج من قابل . الصورة الثانية : أن يكون عذره في عدم الادراك جهله بالموضوع أو الحكم وتدل النصوص على المدعى كما تقدم وصفوة القول انّ المستفاد من النصوص أنه يصح الحج إذا عمل بما يستفاد من الترتيب بشرط أن يكون معذورا ويمكن الاستدلال على المدعى بأن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون العذر خارجيا أو يكون عذره جهله نعم المتعمد خارج بالضرورة وبالنص كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الوقوف ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 243 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى