تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
. . . . . . . . . .
شرح
الحج عرفات ، نقل عن مجمع الزوائد « 1 » . ويدلّ على المدعى ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة وقال أصحاب الأراك لا حج لهم « 2 » . فانّ المستفاد من الحديث انّ الوقوف في خارج الموقف لا أثر له وفي النتيجة يكون الحج باطلا فإذا كان الحج باطلا مع الوقوف في خارج الموقف فالبطلان مع الترك المطلق بالأولوية ويؤيد المدعى ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب والهضاب هي الجبال فانّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : انّ أصحاب الأراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الأراك « 3 » أضف إلى ذلك انّ البطلان على طبق القاعدة الأولية فانّ كل مركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء الواجب أو أحد شرائطه وأما حديث ابن فضال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة « 4 » الدال على انّ الوقوف بعرفة سنة والوقوف بالمشعر فريضة فلا اعتبار بسنده للارسال مضافا إلى أنه لا يمكن أن يعمل به فيرد علمه إلى أهله .
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد : ج 3 ص 251 . ( 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 10 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .