تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ ( مسألة 369 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) ، لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار ]

( مسألة 369 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) ، لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصحّ حجه فإن تركه متعمدا فسد حجه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه لو ترك الاختياري من الوقوف بعرفة لعذر تصل النوبة إلى الوقوف الاضطراري وفي هذا الفرض يتصور صور : الصورة الأولى : أن يكون عذره من الاعذار الخارجية كمرض أو برودة الهواء أو حرارته وأمثالهما فيجب عليه أن يقف ليلة العيد في عرفات ثم يأتي إلى المشعر وإن لم يمكنه الوقوف ليلة العيد في عرفات وأمكنه ادراك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس وقبل إفاضة الناس يصح حجه والّا يبطل حجه والدليل على المدعى النصوص الواردة في المقام منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال : ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتيها وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليتم بجمع فقد تم حجه « 1 » ، ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فانّ اللّه تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .