تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

[ 19 - ستر الرأس للرجال ]

19 - ستر الرأس للرجال

[ ( مسألة 262 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ]

( مسألة 262 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع وكذلك لا يجوز ستر الاذنين ( 1 ) .
شرح
الفرع الثالث : أنه لو كان سقوط الشعر أثناء الوضوء ونحوه لا شيء عليه وقد تقدم الكلام حول الفرع فلا نعيد . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه لا يجوز للرجل المحرم ان يستر رأسه عن الحدائق ان الحكم مما لا خلاف فيه وعن العلامة في المنتهى أنه يحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه وهو قول علماء الأمصار لا نعلم فيه خلافا مضافا إلى الارتكاز الشرعي والسيرة الجارية بين أهل الشرع وتضاف إلى ما ذكر النصوص الواردة في المقام منها ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقب لان الاحرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه « 1 » ومنها ما رواه حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه « 2 » ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب قال : نعم ولا يخمّر رأسه والمرأة لا بأس ان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 20 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى