[ الثاني : من واجبات حجّ التمتّع الوقوف بعرفات بقصد القربة ]
الوقوف بعرفات الثاني : من واجبات حجّ التمتّع الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا ( 1 ) .
شرح
احرامه « 1 » فانّ المستفاد من الحديث عدم لزوم تجديد التلبية وانما عبرنا بالتأييد لانّ الرجل لم يوثق .
( 1 ) لا اشكال في وجوب الوقوف بعرفات وأنه مورد الاجماع بل من الواضحات الأولية وقد عقد صاحب الوسائل بابا لوجوب الوقوف بعرفات وهو الباب التاسع عشر من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة كما أنه لا اشكال في كونه من العبادات وقوام العبادة بقصد القربة ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُالآية « 2 » ، فإن المستفاد من الآية الشريفة أنه يعتبر في الحج والعمرة قصد القربة ويكون له تبارك وتعالى وقال في الحدائق : قال في المنتهى وتجب فيه النية خلافا للجمهور « 3 » لكن لا يعتبر في الوقوف نحو خاص بل لا بد من الكون هناك راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا ويدل على جواز الركوب ما ورد من كون النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان راكبا في عرفات وأيضا يدل على جواز الوقوف راكبا ما رواه حما بن عيس قال : رأيت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام بالموقف
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث 6 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) الحدائق : ج 16 ص 373 .