تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
احرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام قال : ان رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت : فأيّ الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحلّ منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج « 1 » . وفي قبالهما ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى فقال : نعم من كان هكذا يعجل قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا الحديث « 2 » وحيث انّ حديث إسحاق الدال على الجواز أحدث يؤخذ به ويرجح على معارضه . الجهة الثانية : أنه لو طاف بالبيت هل يلزم تجديد التلبية والحق عدم لزومه فان عدم اللزوم على مقتضى القاعدة الأولية ولزومه يحتاج إلى قيام دليل معتبر ويؤيد المدعى ما رواه عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال : لا ولكن يمضي على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 . ( 2 ) الباب 13 من هذه الأبواب ، الحديث 7 .