[ ( مسألة 363 ) : من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك ]
( مسألة 363 ) : من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل ( 1 ) .
[ ( مسألة 364 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا ]
( مسألة 364 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) البطلان ولزوم التدارك في السنّة القادمة على طبق القاعدة إذ المفروض عدم تحقق الامتثال ولا دليل على عدم وجوب التدارك ، هذا مع بقاء الاستطاعة على ما تقدّم .
( 2 ) في هذه المسألة جهتان من الكلام :
الجهة الأولى : أنه هل يجوز للمحرم للحج أن يطوف بالبيت قبل الخروج إلى عرفات والحق أنه جائز فإن في المقام الروايات متعارضة منها ما رواه الحلبي قال :
سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم « 1 » .
وهذه الرواية دالة على عدم الجواز ومثلها في الدلالة على عدم الجواز ما رواه حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .