تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

[ ( مسألة 261 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ]

( مسألة 261 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه وكذلك البدن وإذا امرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرض في هذه المسألة لثلاثة فروع : الفرع الأولى : أنه لا بأس بحك المحرم رأسه ما دام لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه وكذلك البدن والدليل ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 1 » والحديث يختص بحكّ الرأس والظاهر أن وجه ذكر البدن في مقابل الرأس كون الادماء حراما عنده ويصرح به بعد ذلك فانتظر لكن يبقى الاشكال بالنسبة إلى سقوط الشعر . الفرع الثاني : انه إذا امرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فالواجب عليه التصدق بكف من الطعام والدليل حديث معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا « 2 » وللاشكال على الماتن مجال إذ المذكور في النص لم يقيد بمقدار الكف ولا يخفى انه لا تعارض بين هذه الرواية وبقية روايات الباب إذ هذه الرواية واردة لبيان حكم العبث باللحية وأما بقية الروايات فغير مقيدة بهذا القيد ويرد على الماتن أيضا أنه لا وجه لذكر الرأس في قبال اللحية .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 2 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 19 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى