تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
الاثباتين قلت القياس مع الفارق فان الشرطية تدل بالمفهوم على النفي فيلزم اللّغوية فلا تغفل وببيان أوضح انه لو رفع اليد عن المفهوم لا يبقى للمنطوق مصداق أصلا إذ المفروض الموضوع للحكم طبيعي النتف وان شئت فقل يصير المقام نظير كل طائر يطير بجناحيه الخ . بقي شيء وهو انّ كلام الماتن مطلق من حيث العمد وعدمه أي يظهر من كلامه ان ترتّب الكفارة على نتف الشعر النابت تحت الإبط غير مقيد بصورة العمد والحال ان الأمر ليس كذلك لاحظ ما رواه زرارة « 1 » ولاحظ ما رواه أيضا « 2 » . الفرع الثالث : أنه إذا نتف المحرم شيئا من لحيته يجب عليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام والدليل ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده « 3 » . الفرع الرابع : أنه لو حلق المحرم رأس غيره محلا كان أو محرما لا كفارة عليه وذلك لعدم الدليل ومقتضى الأصل الأولي البراءة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 16 . ( 2 ) لاحظ ص 15 . ( 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 9 .