. . . . . . . . . .
شرح
الأمور الثلاثة ما رواه حريز « 1 » وأما حديث عمر بن يزيد « 2 » فلا اعتبار بسنده فان محمد بن عمر بن يزيد لم يوثق .
الفرع الثاني : أنه إذا نتف المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما فما حكمه المستفاد من حديث حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم « 3 » وجوب الكفارة في نتف كلا إبطيه ولكن في نسخة أخرى ذكر الإبط مفردا فيدخل المقام تحت كبرى دوران الامر بين الزيادة والنقيصة والترجيح مع الزيادة فيلزم الكفارة في نتف كليهما مضافا إلى أنه يمكن ان يقال إذا قيل فلان نتف تحت إبطه يتبادر المجموع إلى الذهن وان شئت فقل ان هذه الجملة ظاهرة في نتف كليهما فلا فرق بين الافراد والتثنية وان أبيت عن التقريب المذكور نقول مقتضى القاعدة الاخذ بالزيادة فلا تترتب الكفارة الا في صورة نتف كليهما وبهذه الرواية نقيد الاطلاق الوارد في حديث زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 4 » فإنه ذكر في هذه الرواية الإبط بصيغة الافراد فيحمل على ما ذكر فيه بلفظ التثنية كما أن الدم المذكور في حديث حريز المتقدم آنفا يقيد بالشاة المذكورة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 11 .
( 2 ) لاحظ ص 11 .
( 3 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .