تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
شيء والسعي لا يكون كذلك وأمّا من السنة فحديث محمد بن مسلم « 1 » فلو ثبت في الطواف وجوب المباشرة أولا الإطافة ثانيا والاستنابة ثالثا يثبت الحكم المذكور للسعي . لكن الانصاف انّه لا يمكن اثبات المدعى بهذا المقدار والتقريب المتقدم غير تام فانّه لم يرد في الأدلّة الشرعيّة انّ السعي بين الحدين طواف كي يقال : انّ السعي بالحكومة طواف ووجود تنزيلي له فيترتب عليه أحكامه فلا بدّ من تقريب آخر وعليه نقول : يمكن الاستدلال على المدّعى بحديث معاوية بن عمّار « 2 » . فانّ المستفاد من الحديث انّ السعي بين الحدين فريضة كالطواف بالبيت ولا بدّ من الاتيان به ولو بالرجوع ويستفاد من حديث ابن مسلم وذيله انّه يطاف عنه كما أنّ الأمر كذلك في الطواف ومن ناحية أخرى نعلم أنه ما دام الشخص يمكنه أن يقوم بنفسه في امتثال التكاليف لا تصل النوبة إلى الاستنابة فنفهم انّ الدرجات الثلاثة الجارية في الطواف بالبيت جارية بالنسبة إلى السعي بين الحدّين فلاحظ . فالنتيجة أنّ الحكم الجاري على الطواف يجري على السعي ويصحّ حجّه إذ المفروض الاتيان بما أمر به الشارع الأقدس .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 186 . ( 2 ) لاحظ ص 185 .