. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الثانية : انّ الروايات الواردة في المقام على طوائف :
الطائفة الأولى : ما يدل على جواز التأخير عند العذر لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى أن يبرد فقال : لا بأس به وربما فعلته . وقال :
وربّما رأيته يؤخر السعي إلى الليل « 1 » .
ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم « 2 » .
الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التأخير إلى الليل لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان المتقدم آنفا .
الطائفة الثانية : ما يدل على النهي عن التأخير إلى الغد لاحظ ما رواه العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا « 3 » .
والمستفاد من مجموع النصوص انّه مع وجود التعب يجوز التأخير إلى الليل ولا يجوز التأخير إلى الغد .
الجهة الثالثة : انّه هل يختص جواز التأخير بصورة الحرج أو التعب ولو لم يكن بحدّ الحرج ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .