تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ ( مسألة 344 ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ]

( مسألة 344 ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط ( 1 ) .
شرح
والظاهر انّ النصوص الواردة في المقام لا تدل على الشرط المذكور فانّ السائل يسأل الامام عليه السّلام عن جواز التأخير المطلق تارة وأخرى عن التأخير إلى الليل وثالثة عن التأخير إلى الغد والامام عليه السّلام يجيب بالجواز في الصورتين الأوليين وينهى عن الصورة الثالثة ولا اشكال في أنّه لا يجوز التأخير إلى الغد للنهي كما أنّه لا اشكال في جواز التأخير إلى الليل مع التعب وأمّا مع عدم التعب فلا دليل على حرمة التأخير فانّ الحكم وارد في مورد خاص والتعب لا مفهوم له ومقتضى الأصل الأولي الجواز كما تقدم . ثم انّه هل يجوز التأخير إلى آخر الليل أم لا ؟ الظاهر هو الأول لعدم الدليل على التحديد ومقتضى القاعدة هو الجواز فلاحظ . ( 1 ) أمّا كون الزيادة العمدية توجب بطلان السعي فتدل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، الحديث « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : الطواف المفروض
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب السعي ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 191 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى