تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
بين الصفا والمروة فريضة الحديث « 1 » . والمستفاد من هذا الخبر وجوب الاتيان به في كلّ زمان تذكر ولو بأن يرجع وهذا الأمر لا يكون ارشادا إلى الشرطية أو الجزئية كي يقال بأنّ الحكم الوضعي لا يدور مدار القدرة كما انّه لا مدخل فيه للحرج وعدمه فانّ حمل الأمر المتعلق بالسعي كما في حديث ابن عمّار على الارشاد على خلاف القاعدة فيكون الوجوب المتعلق به وجوبا نفسيا ومن الظاهر أنّ الوجوب النفسي دائر مدار القدرة كما انّه لو كان المكلف قادرا ولكن حرجيا عليه يسقط الوجوب فالأمر باتيان السعي مباشرة مقيد بصورة القدرة وعدم كونه حرجيا . وفي قبال خبر ابن عمّار حديثان آخران أحدهما ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه « 2 » . والحديث ضعيف بمفضل بن صالح فلا يعتد به . ثانيهما : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة قال : يطاف عنه « 3 » . ومقتضى هذه الرواية وجوب الاستنابة أعمّ من كون المكلف قادرا على السعي مباشرة أو لم يكن قادرا وأعم من أن يكون حرجيا له أو لم يكن ومقتضى القاعدة تخصيص حديث ابن مسلم بحديث ابن عمار إذ حديث ابن عمّار يختص
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب السعي ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 186 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى