تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ ( مسألة 340 ) : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ]

( مسألة 340 ) : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الحدائق : الثاني المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم أنه يجوز الجلوس في أثناء السعي للراحة « 1 » انتهى . وتدل جملة من النصوص على جواز الجلوس عليهما منها ما رواه علي بن رئاب « 2 » ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار في حديث أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجلس على الصفا والمروة قال : نعم « 4 » وتدل طائفة أخرى على التفصيل بين كونه عن جهد وعدمه أي يجوز في الفرض الأول ولا يجوز في الفرض الثاني لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يجلس بين الصفا والمروة الّا من جهد « 5 » فلا بد من التفصيل بالنسبة إلى الجلوس فيما بين الحدين وأما بالنسبة إلى الجلوس على الصفا والمروة فلا وجه للتفصيل بل يجوز للاستراحة فلاحظ .
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 16 ص 273 . ( 2 ) لاحظ ص 124 . ( 3 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب السعي ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .