[ ( مسألة 260 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة ]
( مسألة 260 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : ان المحرم إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة وإذا حلق لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام والتفصيل بين الصورتين يستفاد من نصوص الباب لاحظ حديثي زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم « 1 » وزرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 2 » فان المستفاد من الحديث الأول أنه لو حلق رأسه بلا عذر تجب عليه إراقة دم والمستفاد من الحديث السادس من الباب وجوب إراقة دم شاة وبقانون حمل المطلق على المقيد نلتزم بوجوب إراقة دم شاة هذا بالنسبة إلى من لا عذر له واما بالنسبة إلى من له عذر فيدل على الخيار بين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية أبواب كفارات الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 6 .