تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

[ ( مسألة 332 ) : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله ]

( مسألة 332 ) : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وامّا إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه اعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ( 1 ) .
شرح
القراءة إذ الصلاة لا تسقط بحال ولا تنافي بين عقابه لعدم تعلمه وتقصيره ووجوب الاتيان بها بالمقدار الممكن أي خالية عن القراءة . إن قلت : أدلة العذر لا تشمل الاعذار المنتهية إلى الاختيار . قلت : قاعدة الصلاة لا تسقط بحال حاكمة على جميع القواعد وأمّا الاستنابة فلا دليل عليها كما تقدم منا . وصفوة القول : انّه مع عدم تمكنه عن القراءة الصحيحة وعدم امكان الايتمام يكون مقتضى القاعدة سقوط الحج لانّ قاعدة الصلاة لا تسقط بحال انّما تقوم في مورد وجوب الصلاة ووجوب الصلاة في المقام يتوقف على وجوب الحج واثبات وجوبه بالقاعدة دوري والدور باطل فلاحظ واغتنم . ( 1 ) تارة يكون جاهلا باللحن جهلا قصورا وكان معذورا وأخرى يكون مقصرا أمّا على الأوّل فان انكشف الأمر بعد الصلاة فلا تجب الإعادة لحديث لا تعاد لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : لا تعاد الصلاة الّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود الحديث « 1 » . وأمّا إن انكشف الأمر أثناء الصلاة فلا تجري القاعدة فانّا ذكرنا في محله أنّ القاعدة تختص بانكشاف الحال بعد الصلاة وأمّا في الأثناء فلا والوجه فيه أنّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .