. . . . . . . . . .
شرح
الاطلاق عدم وجوبه كما انّ مقتضى البراءة كذلك .
الجهة الخامسة : أنه لا تعتبر فيه الطهارة من الحدث والروايات في المقام متعارضة فطائفة منها تدل على عدم الاعتبار منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس ان تقضى المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل « 1 » ومنها ما رواه رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء قال : نعم الّا الطواف بالبيت فان فيه صلاة « 2 » ومنها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما قال : تتم سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى « 4 » .
ومنها ما رواه يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال :
لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ « 5 » وفي قبالها طائفة تدل على الاشتراط منها ما رواه ابن فضّال قال : قال أبو الحسن عليه السّلام لا تطوف ولا تسعى الّا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .