تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ ( مسألة 331 ) : إذا كان في قراءة المصلي لحن ]

( مسألة 331 ) : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا اشكال في إجزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف وغيرها وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وان يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا لم يتمكن المكلف عن الاتيان بالقراءة الصحيحة حكم الماتن بكفاية الاتيان بالملحون كما حكم به في قراءة الصلوات اليومية . والذي يمكن الاستدلال به على المدعى أحد أمور : منها : أنه نقل عدم الخلاف فيه . ويرد عليه انّ الاجماع لا أثر له فكيف بعدم الخلاف . ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام يقول : انّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الحديث « 1 » . والحديث ضعيف بمسعدة بن صدقة . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه « 2 » . والحديث ضعيف بالنوفلي .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .