تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه ابن فهد الحلي في عدة الداعي عنهم عليهم السّلام أنّ سين بلال عند اللّه شين « 1 » . والحديث ساقط عن الاعتبار بالارسال . ومنها تسالم الأصحاب عليه . وفيه أنّ غايته الاجماع المحصل وقد ثبت في محله عدم اعتباره مضافا إلى أنّه محتمل المدرك إن لم يكن مقطوعه اللهم الا أن يثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم وأنّى لنا بذلك . ومنها قاعدة أنّ الصلاة لا تسقط بحال بتقريب أنّه مع عدم القدرة يكتفي بالمقدار الممكن . ويرد عليه : أنّ القاعدة تقتضي أن يكتفي بالمقدار الممكن وأمّا قيام أمر أجنبي مقام الواجب فلا يستفاد من القاعدة نعم يمكن الاستدلال بالقاعدة بأن يقال بعد تمامية المقدمات والشرائط وتعلق وجوب الحج إلى المكلف يجب عليه أن يحج غاية الأمر أنه لا يقدر على الصلاة التامة فيكتفي بالصلاة الناقصة أي يصلي بلا قراءة إذ الصلاة لا تسقط بحال فكما انّه لو كان لباسه نجسا ولا يقدر على الساتر الطاهر يصلي معه لعدم سقوط وجوب الصلاة كذلك في المقام يصلي بلا قراءة . وصفوة القول : انّ المكلف إذا صار مستطيعا أي كان ذا مال وكان صحيحا في بدنه وكان الطريق أمنا ويكون رجوعه بالكفاية يجب عليه الحج ومن وجب عليه الحج لم يمكنه العمل بالمأمور به الاختياري تصل النوبة إلى الاتيان بالاضطراري . هذا مع عدم امكان الايتمام وأمّا مع امكانه ومشروعية الجماعة في صلاة
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 23 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 3 .