تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ ( مسألة 330 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات ]

( مسألة 330 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاءها ( 1 ) .
شرح
الناسي « 1 » . الفرع السابع : أنّه لا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر وذلك لاطلاق حديث جميل حيث انّه يستفاد منه أنّ الجاهل مطلقا يكون بحكم الناسي ولا تنافي بين كون الجاهل المقصّر كالناسي وعقابه في الآخرة تقصيره والعمالة في تعلم الحكم الشرعي نعم الظاهر عدم شمول الدليل للجاهل المتوجه حين العمل الذي يحتمل بطلان عمله حينه . ( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال : يصلي عنه « 2 » . فانّ اطلاقه يقيد بما تذكر حال حياته . ولاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 166 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى