تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال اللّه تعالىوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىحتى أرتحل قال : إن كان ارتحل فانّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر « 1 » . ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك « 2 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني « 4 » . فانّ مقتضى الاطلاق أنّ الارتحال يوجب سقوط وجوب الصلاة عند المقام غاية الأمر يقيد الاطلاق بما تقدم . ويمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر وهو : أنّ اللازم اتيان الصلاة عند المقام وانّما دلّ الدليل على انّ الارتحال عن مكة يوجب سقوط الوجوب أي وجوب الاتيان بها عند المقام وأمّا في غيره هذه الصورة فيلزم الاتيان بها عند المقام . الفرع الخامس : ما إذا خرج وارتحل قاصدا به الرجوع إلى أهله ودياره وفي هذه الصورة يستفاد من جملة من الروايات أنّه يصليهما في مكانه منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي ومنها ما رواه حنان بن سدير المتقدمان آنفا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 10 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 3 ) لاحظ ص 161 . ( 4 ) لاحظ ص 161 .