. . . . . . . . . .
شرح
بمنى « 1 » .
ولاحظ ما رواه هاشم بن المثنى قال : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : أفلا صلّاهما حيث ما ذكر « 2 » .
ولاحظ ما رواه هشام بن المثنى وحنّان قالا : طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد اللّه عليه السّلام فسألناه فقال :
صلّياهما بمنى « 3 » .
وطائفة تدل على الرجوع إلى مكة والاتيان بها عند المقام لاحظ ما رواه أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما « 4 » .
والترجيح بالأحدثية مع حديث الحلال .
الفرع الرابع : أن يرتحل عن مكة لاتمام اعماله فإن كان بعده عن مكة بمقدار بعد منى إليها أو أقل فيلزم عليه الرجوع إلى مكة ويصلي عند المقام لحديث أحمد بن عمر فانّ المستفاد منه أنّ البعد بهذا المقدار لا يوجب سقوط الوظيفة وأمّا إذا كان البعد أكثر من هذا المقدار فيصلي مكانه والدليل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل في أن يصلي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .