. . . . . . . . . .
شرح
مكّة أتى بها ولا تجب إعادة السعي وإن كانت الإعادة أحوط .
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين « 1 » .
ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلي أربعا قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا « 2 » .
ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام في طواف الحج والعمرة فقال : إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىوإن كان قد ارتحل فلا امره أن يرجع « 3 » .
ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 16 .