. . . . . . . . . .
شرح
حيث ذكر وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما « 1 » .
فانّ المستفاد من هذه النصوص أنّه يكفي الاتيان بالصلاة بعد التذكر ولا تجب إعادة السعي ولا اشكال في حسن الاحتياط بالإعادة .
الفرع الثاني : أنّه لو تذكر أثناء السعي قطعه وصلى وبعدها يتم سعيه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه « 3 » .
الفرع الثالث : أن يتذكر في منى والروايات متعارضة فطائفة منها تدل على الاتيان بها في منى لاحظ ما رواه عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنّه رخص له أن يصليهما بمنى « 4 » .
ولاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأل عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى قال : يصليهما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 18 .
( 2 ) الوسائل : الباب 77 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) الباب 74 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .