[ ( مسألة 329 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ]
( مسألة 329 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر ( 1 ) .
شرح
أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا « 1 » ، بتقريب : أنّ المستفاد من الحديث جواز التأخير في صلاة الطواف .
ويرد عليه أولا انّ المستفاد من الحديث عدم جواز الاتيان بصلاة الطواف في الوقت المذكور في الحديث لا جواز التأخير ولا يمكن الالتزام بعدم الجواز .
وثانيا : يعارضه ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السّلام الّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة « 2 » .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأوّل : أنّه لو نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي قبل أن يخرج عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .