[ ( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ]
( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب « 1 » .
ومنها ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم أما بلغك قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف « 2 » .
ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين إلى أن قال وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أيّ الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما « 3 » .
ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ « 4 » .
وربّما يتوهّم أنّه يعارض النصوص المشار إليها ما رواه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .