[ ( مسألة 327 ) : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا ]
( مسألة 327 ) : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها ( 1 ) .
شرح
فلا موضوع لها في مورد احتمال الاستحباب إذ لا يحتمل العقاب كي يجري قبح العقاب بلا بيان فلا بد من الاتيان بالعمل رجاء لكنّه انّما يتم البيان المذكور على مسلك القوم حيث يرون العلم الاجمالي منجزا بالجملة وامّا على مسلكنا من كونه منجزا في الجملة وجواز اجراء الأصل في أحد الطرفين يتم اجراء بهذا النحو فلاحظ .
( 1 ) وقع الخلاف بينهم في أنّ ترك الطواف في الفرض المذكور هل يوجب بطلان الحجّ أم لا ؟
الحق مع من يقول بالبطلان - كصاحب المدارك على ما نقل عنه - وهذا على طبق القاعدة الأولية وعدم البطلان يحتاج إلى الدليل واستدل على عدم البطلان بحديث سعيد الأعرج « 1 » بتقريب أنّ المستفاد من الحديث ترتب السعي على نفس الطواف لا على صلاته . وفيه انّ الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به .
وصفوة القول : أنه علم من الشرع الأقدس أنّ صلاة الطواف تجب أن تقع بعد الطواف وقبل السعي فإذا لم يكن كذلك يفسد السعي ومع فساده يفسد الحج وهذا واضح ظاهر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 90 .