. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الثانية : التخيير في قراءتها بين الجهر والاخفات ويقتضيه اطلاق حديث معاوية بن عمّار مضافا إلى انّ التخيير مقتضى اصالة البراءة .
الجهة الرابعة : وجوب الاتيان بها خلف المقام ويدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : حيث هو الساعة « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » ومنها ما أرسله جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ب « قل هو اللّه أحد » و « قل يا أيها الكافرون » « 3 » ومنها ما أرسله صفوان بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة الّا خلف المقام لقول اللّه عزّ وجلّوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىفان صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة « 4 » ومنها ما رواه أبو عبد اللّه الأبزاري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي صلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال : يعيدهما خلف المقام لانّ اللّه تعالى يقولوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىعنى بذلك ركعتي طواف الفريضة « 5 » .
ويستفاد من حديث حسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 155 .
( 3 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
( 4 ) الباب 72 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل : الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .