تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع الطواف ]

صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر ولكنّه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السّلام والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختيارا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام جهات من البحث : الجهة الأولى : انّ صلاة الطواف من واجبات عمرة التمتع وهذا ظاهر واضح وغير قابل للنقاش بل لو قيل من ضروريات الفقه لا يكون جزافا وانكار وجوبها يعد من الغرائب مضافا إلى دلالة النص الخاص عليه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين واجعله أماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد « قل هو اللّه أحد » وفي الثانية « قل يا أيّها الكافرون » ثم تشهد واحمد اللّه واثن عليه وصلّ على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم واسأله أن يتقبّل منك الحديث « 1 » . الجهة الثانية : أنها ركعتان كما عليه السيرة مضافا إلى التصريح بهما في حديث معاوية بن عمّار المتقدم آنفا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 155 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى