. . . . . . . . . .
شرح
والمبطون يرمى عنه ويصلي عنه « 1 » ، ومنها ما رواه ابن عمّار أيضا أنه روى عنه عليه السّلام رخص في الطواف والرمي عنهما « 2 » .
وفي المقام اشكال وهو انّ المستفاد من بعض النصوص بالنسبة إلى الكسير أنه مع عدم التمكن من المباشرة يطاف به لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكسير يحمل فيطاف به ، الحديث « 3 » والمستفاد من بعضها انه يطاف عنه لاحظ ما رواه أيضا ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رخص في الطواف والرمي عنهما ( الكسير والمبطون ) « 4 » وحيث إن الأحدث غير معلوم يلزم العمل على طبق العلم الاجمالي فعلى المشهور يجب الاحتياط وأما على مسلكنا فلا ، نعم بالنسبة إلى المبطون والمغمى عليه الدليل قائم على أن يطاف عنهما والظاهر أنه لا معارض له ولا يخفى انّ المستفاد من حديث صفوان « 5 » أنه يجب على المكلف أن يخط الأرض برجله .
هذا بالنسبة إلى الطواف وأما صلاة الطواف فمع التمكّن من الاتيان بها يجب عليه أن يأتي بها وأما مع عدم القدرة على الاتيان بها تصل النوبة إلى الاستنابة فلصلاة الطواف مرحلتان المباشرة أولا والاستنابة ثانيا والدليل على الاستنابة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب الطواف ، الحديث 8 .
( 5 ) لاحظ ص 151 .