تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
قال : لا ولكن يطاف به « 1 » . فالنتيجة انه مع امكان المباشرة تجب ومع عدم امكانها تصل النوبة إلى الإطافة به ومع عدم امكانها تصل النوبة إلى الاستنابة فالمتحصل ان الواجب على المكلف في الدرجة الأولى أن يطوف بنفسه مباشرة ولو باستعانة الغير انسانا كان أو حيوانا أو غيرهما وهذا على طبق القاعدة الأولية وفي الدرجة الثانية يطاف به والدليل عليه عدة نصوص لاحظ حديثي إسحاق بن عمّار « 2 » وفي الدرجة الثالثة يطاف عنه والدليل عليه طائفة من الروايات منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه « 3 » . ومنها ما رواه حريز أيضا أنه روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه « 4 » ، ومنها ما رواه ابن عمّار « 5 » ومنها ما رواه حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير « 6 » ، ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلي عنه « 7 » ، ومنها ما رواه ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكسير يحمل فيرمى الجمار
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) لاحظ ص 151 . ( 3 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 5 ) لاحظ ص 96 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .