تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يجوز فيها الاستنابة كذلك الحال في الطواف فإنه يجب ان يقوم به من وجب عليه نعم لا يلزم ان يطوف ماشيا بل يكفي صدق أنه طاف بالبيت ولو راكبا بلا فرق بين كون المركب حيوانا أو انسانا أو سيارة والحاصل انّ اللازم صدور الطواف عنه وباختياره وهذا آمر على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى التطويل في البحث وإذا فرض عدم امكانه أي لا يمكنه الطواف بنفسه ولا باستعانة بالغير فتصل النوبة إلى الإطافة به وإن لم يمكن أيضا تصل النوبة إلى الاستنابة فالطواف له مراتب ثلاثة ويستفاد من حديث حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع « 1 » أنه مع امكان أن يطوف بنفسه لا تصل النوبة إلى الإطافة بل جوازها يتوقف على عدم امكان القيام بنفسه ويدل عليه أيضا حديث صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال : يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا « 2 » . ويستفاد تقدم الإطافة على الاستنابة من حديثي إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال : قلت : المريض المغلوب يطاف عنه قال : لا ولكن يطاف به « 3 » وأيضا قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .