تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ ( مسألة 325 ) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه ]

( مسألة 325 ) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه ( 1 ) .

[ ( مسألة 326 ) : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك ]

( مسألة 326 ) : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلّف بها مع التمكّن ويستنيب لها مع عدمه ، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية إذ لو فرض عدم جواز الجماع مثلا قبل الطواف فلا يجوز الّا بعد الاتيان به بنفسه أو بنائبه ويدل على المدعى حديث ابن جعفر « 1 » حيث دل على وجوب الكفارة بالجماع ولا تنافي بين توقف الجواز على قضائه مباشرة أو بالنيابة وخروجه عن الاحرام بالتقصير اللهم الّا أن يقال كما تقدم في ذيل المسألة السابقة أنه لا وجه لخروجه عن الاحرام إذ المفروض انّ المركب كما قلنا ينتفي بانتفاء أحد أجزائه أو شرائطه والمفروض انّ الطواف جزء من أعمال الحج وأيضا فرض عدم الاتيان به . ( 2 ) يقع الكلام تارة في الطواف وأخرى في صلاته فهنا فرعان : الفرع الأول : أنه يجب على المكلف إذا أمكنه أن يطوف بنفسه ولو بالاستعانة بالغير انسانا كان أو حيوانا أو غيرهما يجب عليه أن يقوم به مباشرة والوجه فيه انّ كل واجب يجب أن يقوم به نفس المكلف على ما حقق في الأصول والطواف من الواجبات فكما انّ الصلاة الواجبة على المكلف يجب عليه ان يقوم بها مباشرة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 146 .