[ ( مسألة 324 ) : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء ]
( مسألة 324 ) : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الاحرام نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مرّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان القضاء بنفسه ممكنا وكان باقيا في مكة قضاه ولا يحتاج إلى تجديد الاحرام فإنه لا دليل على اشتراط قضاء الطواف بالاحرام بل الدليل قائم على عدم الاشتراط لاحظ حديث ابن جعفر فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب الاحرام للنائب مضافا إلى انّ الناسي بعد تقصيره إما خرج عن الاحرام وإما لم يخرج أما على الأول فلا وجه لتجديد الاحرام إذ لا دليل على اشتراط الطواف بما هو طواف بالاحرام وأما على الثاني فلا مجال لتجديد الاحرام فان تحصيل الحاصل محال وأما إذا خرج عن مكة ولم يمض عليه شهر فلا يحتاج إلى تجديد الاحرام وأما إذا مضى الشهر فهل يحتاج إلى تجديد الاحرام أم لا فنقول إذا كان المكلف الذي نسي طوافه باقيا في احرامه السابق فلا مجال لتجديد الاحرام ، فانّ تحصيل الحاصل محال وإن كان خارجا عن احرام يجب الاحرام لعدم جواز دخول مكة بلا احرام فلا بد من ملاحظة انّ مثله باق في الاحرام أم لا ربما يتمسك ببقائه بالاستصحاب ويرد عليه انّ الاستصحاب في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد ولقائل أن يقول انّ مقتضى القاعدة أن من نسي الطواف يكون باقيا في الاحرام إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه أو أحد شرائطه غاية الأمر انّ الشارع الأقدس اكتفى بقضائه وعلى هذا الأساس لا يبقى مجال لهذا التفصيل بل مقتضى القاعدة كونه محرما ولا يحتاج إلى تجديده بل التجديد غير قابل لعدم امكان تحصيل الحاصل فلاحظ .