[ الشك في عدد الأشواط ]
الشك في عدد الأشواط
[ ( مسألة 315 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ]
( مسألة 315 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف ( 1 ) .
شرح
فالترجيح مع حديث عبد اللّه بن سنان بالأحدثية لكن يشكل حديث ابن وهب وحديث زرارة بأنه كيف يمكن تحقق السهو بالنسبة إلى المعصوم الذي اذهب اللّه عنه الرجس وطهّره تطهيرا فيرد علم الحديثين إلى أهلهما ولا مجال لأن يقال لا تنافي بين كون الفعل من باب التقية وكونه دالا على أصل الحكم إذ كيف يمكن أن ينفي أصل الفعل ومع ذلك يستفاد منه الحكم ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة « 1 » ولا تنافي بينهما أي بين هذه الرواية وحديث عبد اللّه بن محمد كما هو واضح ومما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة إلى بقية النصوص فلاحظ .
( 1 ) إذا شك في عدد الأشواط ودخل في الغير كما لو شرع في الصلاة الطواف فتارة تكون الموالاة غير باقية وعلى تقدير الزيادة أو النقصان لا يكون التدارك قابلا وأخرى لا يكون كذلك أي الفصل الزماني بمقدار لا يكون موجبا لفوات الموالاة أما على الأول فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ لتمامية أركانها إذ المفروض أن المكلف شاك في صحة طوافه وأيضا فرض دخوله في الغير أي دخل في صلاة الطواف فلا مانع عن جريان قاعدة الفراغ وبعبارة أخرى يكون الشك في صحة ما أتى به من طوافه فيحكم بالصحة ببركة قاعدة الفراغ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 8 .