تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وهمه على الثامن فليصل ركعتين « 1 » . الفرع الثاني : أن يشك قبل تمام الشوط في أنه السابع أو الثامن فربما يقال بلزوم الإعادة لدوران الأمر بين المحذورين إذ لو أتمه يحتمل الزيادة ولو اكتفى بما أتى به يحتمل النقيصة فيلزم التدارك بالإعادة وعن سيد المدارك الحكم بالصحة واتمام ما بيده ويمكن أن يقال إن ما ذهب إليه تام ومقتضى القاعدة إذ بمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم كون ما بيده ثامنا إن قلت إنّ الأمر وإن كان كذلك لكن المستفاد من جملة من النصوص انّ مجرد الشك يوجب بطلان الطواف منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال : فليعد طوافه قيل : أنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء « 2 » ، ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : يستقبل « 3 » ومنها ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلّا استأنفت قلت : طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء « 4 » ، ومنها ما رواه أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام قال : قلت رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال : إن كان في فريضة أعاد كلّما شك فيه وإن كان نافلة بنى على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 33 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .